للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* كل من صحت صلاته خلف الصف إذا كان معه غيره صحت صلاته إذا انفرد أصله المرأة.

* الخطبة في الأصول في العبادات لا تكون إلا مقارنة لصلاة: كخطبة العيدين والجمعة.

* أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء إلا بشرع.

* حقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراضي بإسقاطها.

* العين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بدون عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر: كالدين والزكاة والوصية.

* كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير.

* كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول فلا يجوز الانتقال إليه مع وجوده.

* كل حق تعلق بغير مال فإن الوجوب يتعلق على مالكه اعتبارًا بسائر الأصول.

* الحكم الذي يثبت في البدن لا يقبل في الشهادة عليه واحد أصله النكاح.

* كل ما لا يكون الصائم صائمًا إلا بوجوده، فلا يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عريًا منه أصله الإمساك والنية.

* كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد فإن صومه يصح أصله سائر الأيام.

* الضرورة لا تعتبر بالاختيار.

* الإمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهوًا في إفساده كتركه عمدًا أصله النية.

* كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، وإن أول النهار مساوٍ لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>