* إن الكفارة متعلقة بالهتك وانتفاء العذر.
* كل فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء يتعلق به الكفارة، وكل ما لا يوجب القضاء لا يتعلق به الكفارة كالرِّدَّة.
* أداء العبادة أفضل من تأخيرها.
* القربة لا بد لها من نية.
* كل عبادة شرط فيها رمان فأقله ما يستغرقه وقته كالصلاة.
* الفرق بين أن يعقد النكاح في اعتكافه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام، وليس كذلك الاعتكاف "فروق فقهية".
* ما ضاد العبادة أفسدها.
* كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة لم تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم.
* كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فوته لا يسقط الدم عنه: كالمبيت بمزدلفة.
* كل عبادة كان لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام: كالصلاة.
* من مُنع فعل شيء منع من المعونة عليه.
* كل عبادتين لا تتداخلان فالجمع بينهما غير جائز.
* العبادة التي لا نقض فيها ولا تحتاج إلى جبران أفضل مما خالفها.
* ترك السُّنَّة مع العذر جائز.
* إذا فات المتبوع سقطت توابعه.
* ليس في الأصول عبادة تفتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا.
* مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والاثنين.