للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودًا.

* النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب.

* الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار.

* ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة.

* كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم، وكل ما لا ينكح نسائهم فلا يؤكل ذبائحهم.

* كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد أمده وجب الرجوع فيه إلى العرف.

* كل ذكر كان عصبه في الميراث كان عصبه في عقد النكاح.

* كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح.

* إجازة ما تقدم بطلانه لا يصح.

* كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد.

* المعقود به إذا كان فاسدًا وجب فساد العقد.

* لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع.

* اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعبين سببًا.

* إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه، فالقول قول مدعي الصحة والاستقرار.

* للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن.

* كل نكاح غير جائز فيجب فسخه.

* الدخول لا يصحح العقد الفاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>