* الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصودًا.
* النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب.
* الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار.
* ترك السنن ناسيًا لا يبطل العبادة.
* كل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم، وكل ما لا ينكح نسائهم فلا يؤكل ذبائحهم.
* كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد أمده وجب الرجوع فيه إلى العرف.
* كل ذكر كان عصبه في الميراث كان عصبه في عقد النكاح.
* كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح.
* إجازة ما تقدم بطلانه لا يصح.
* كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد.
* المعقود به إذا كان فاسدًا وجب فساد العقد.
* لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع.
* اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعبين سببًا.
* إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه، فالقول قول مدعي الصحة والاستقرار.
* للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن.
* كل نكاح غير جائز فيجب فسخه.
* الدخول لا يصحح العقد الفاسد.