* السبب إذا منع الخطبة في بعض الأحوال جاز أن يؤثر في إيجاب الفرقة.
* من استعجل الشيء قبل وقته عوقب بحرمانه.
* ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك.
* كل جنس تؤكل ذبائحهم جازت مناكحتهم.
* كل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز وطيء إمائهم بالملك.
* كل عقد لو وقع في الإِسلام لكان باطلًا كذلك إذا وقع في الكفر.
* كل تحريم تعلق بالوطيء الحلال تعلق بالوطيء الحرام.
* كمال الملك ونقصانه معتبر بالملك لا بغيره.
* لا يجوز لشخص أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه.
* كل من يحد إذا وجد لفظ القذف منه فإنه إذا طلق نفذ طلاقه.
* إذا وجد سبيل إلى اليقين كان أولى من الظن والعمل على ظاهره لا يعرف صدقه.
* كل زمان يمنع الوطء لإيقاع عباده فيه، فإن ذلك الوطء يوجب استئنافه.
* الشيء الواحد إذا كان علمًا على حكم لم يجز أن يكون علمًا على ضده.
* كل طعام ابتيع فلم يقبض، فلا يجوز أن يقع عليه عقدًا آخر حتى يقبض سواء كان ذلك من مبتاعه أو ممن صار إليه غير مبتاعه.
* إن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده.
* أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهده وتحصرها الصفة إذا غابت عن العين، فإن السلم فيها جائز.
* كل ما جاز أن يكون في الذِّمَّة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا.
* الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير.