للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه الأحاديث تبين أن [حق] (١) المظلوم في نفس الأمر إذا كان [سببه ليس ظاهرًا] (٢) [و] (٣) أخذه خيانة، لم يكن له ذلك، وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه [لكنه] (٤) خان الذي ائتمنه، فإنه لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه و [لا استحقاق ظاهر] (٥)، كان خائنًا، وإذا قال: أنا مستحق لما أخذته في نفس الأمر، لم يكن ما ادعاه ظاهرًا معلومًا، وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه، ولا بينة له، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة، فإنه ليس له ذلك، ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته لبينة أعتقد صدقها، فكانت كاذبة في الباطن، لم يكن له أن يَطأها لما هو الأمر عليه في الباطن.

فإن قيل: لا ريب أن هذا يُمنع منه ظاهرًا، وليس له أن يظهر ذلك أمام الناس؛ لأنهم مأمورون بإنكار ذلك؛ لأنه حرام في الظاهر، لكن الإنسان إذا كان يعلم ذلك سرًّا فيما بينه وبين الله تعالى، قيل: فعل ذلك سرًّا يقتضي مفاسد كثيرة، [منهيٌّ] (٦) عنها، فإن [فعل] (٧) ذلك في مظنة الظهور والشهرة، وأن يتشبه به من ليس


(١) سقطت من (خ، د).
(٢) في (د): [ظاهر]، وفي (خ): [ظاهرًا].
(٣) سقطت من (خ، د).
(٤) في (خ): [لكن]، وفي (د): [لكونه].
(٥) في (خ): [الاستحقاق ظاهرٍ، وفي (ف): [الاستحقاق ليس ظاهرًا].
(٦) في (د): [نهينا].
(٧) سقطت من (د).

<<  <   >  >>