٥ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».
وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا.
[٣٦ - مسألة الكلام في الصلاة]
١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام.
٢ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو.
٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعتا ثم انصرف فقام إليه رجل يقال له الخرباق، فقال: يا رسول الله! أنقصت الصلاة؟ قال:«وما ذاك»؟ قال: صليت ثلاث ركعات، فصلى ركعة ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
وذكر أن أبا حنيفة: إذا تكلم فلا يسجدهما.
[٣٧ - مسألة المهر]
١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن عبيد الله بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلاً تزوج على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاحه.
٢ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل:«انطلق فقد زوجتكها فعلِّمها سورة من القرآن».