١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة فزاد أو نقص، فلما سلّم وأقبل على القوم بوجهه
قالوا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال:«وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال:«إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، فإذا سلم سجد سجدتين».
٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى الظهر خمساً فقيل له: إنك صليت خمساً، فسجد سجدتين بعد ما سلّم.
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا لم يجلس في الرابعة أعاد الصلاة.
[١٧ - مسألة ملابس الإحرام]
١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعليه فليلبس خفين».
٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل».
٣ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجل:
يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم أو ما يترك المحرم؟ قال:«لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين».