١ - حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ حتى سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال:«لا تأخذ شيئاً».
٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: ليس فيهما شيء.
٣ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم، قلت: إن كانت خمسين بقرة، قال الحكم: فيها مسنة.
٤ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: ليس في النيف شيء.
٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس أن معاذاً قال: ليس في الأوقاص شيء.
وذكر أن أبا حنيفة قال فيها بحساب ما زاد.
[٦٥ - مسألة في أضحية المسافر]
١ - حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغلت علينا الْمَسَانُّ حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا هذا الرجل فقال: إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا الْمَسَانُّ حتى كنا نشتري المسن بالجذعتين والثلاث، فقام فينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال:«إن المسن يُوفِي مما يُوفِي منه الثني».
٢ - حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى في السفر.