للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه».

٤ - حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين! خيلنا ورقيقنا، أفرض علينا عشرة عشرة، قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم.

٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة.

٦ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: سئل سعيد بن المسيب: أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة؟

٧ - حدثنا أبو أسامة عن أسامة عننافع أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الخيل صدقة.

٨ - حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال: ليس في الخيل صدقة إلا صدقة الفطر.

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة.

[٩٦ - مسألة في التأمين خلف الإمام]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه قال: «إذا أمن القاريء فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

<<  <   >  >>