للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالس.

[٢٧ - مسألة شهود الرضاع]

١ - حدثني عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة قال حدثنا عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي، فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني قد أرضعتكما، فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال: سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: «وكيف وقد قيل»؟! ففارقها ونكحت غيره.

٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رجل أو امرأة».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر.

[٢٨ - مسألة إسلام الزوجة قبل الزوج]

١ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول.

٢ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردها عليه بنكاحها الأول.

وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح.

<<  <   >  >>