للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث أن أبا بكر كان يوتر بركعة، ويتكلم فيما بين الركعتين والركعة.

٩ - حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: الوتر ركعة من آخر الليل.

١٠ - حدثنا مرحوم عن عسل بن سفيان عن عطاء عن ابن عباس أنه أوتر بركعة.

١١ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: كان آل سعد وآل عبد الله يسلمون في ركعتي الوتر، ويوترون بركعة.

١٢ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد ونافع قالا: رأينا معاذا القارئ يسلم في ركعتي الوتر

١٣ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال: كان الحسن يسلم في ركعتي الوتر.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يوتر بركعة.

[٩٩ - مسألة في جلود السباع]

١ - حدثنا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. قال يزيد: أن تفترش.

٢ - حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن ابن سيرين أن ابن مسعود استعار دابة، فأتي بها عليها صفة نمور، فنزعها ثم ركب.

٣ - حدثنا ابن علية عن علي بن الحكم قال: سألت الحكم عن جلود النمور؟ فقال: تكره جلود السباع.

٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الشام ينهاهم أن يركبوا على جلود السباع.

<<  <   >  >>