للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٨٣ - مسألة في مال العبد]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» - قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

٤ - حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه».

٥ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من باع عبداً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريه منك وماله».

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز

ذلك.

[٨٤ - مسألة في رد البيع]

١ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام».

٢ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا عهدة فوق أربع».

٣ - حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: قال: إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمنقذ بن عمرو: قال: «لا خلابة إذا بعت بيعاً فأنت بالخيار ثلاثاً».

<<  <   >  >>