للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - حدثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الغلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويُسمى».

وذكر أن أبا حنيفة قال: إلاّ يعق عنه فليس عليه في ذلك شيء.

[٧٩ - مسألة في إسناد البناء على البناء]

١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا يمنع أحدكم أخاه أن يضع خشبة على جداره»، ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس له ذلك.

[٨٠ - مسألة في الاستطابة]

١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستطابة: «ثلاثة أحجارٍ ليس فيها رجيع».

٢ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وهم يستهزؤون: إن صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل! أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم.

٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجته فقال: «التمس لي ثلاثة أحجار» فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «إنها ركس».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا بقي بعد الثلاثة الأحجار أكثر من مقدار الدرهم.

<<  <   >  >>