للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.

٢ - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه أو مثله.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشيء ولا يرى فيه قرعة.

[١٢ - إقامة الحدود على ملك اليمين]

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وشبل وأبي هريرة قالوا: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فسأله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها»، قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بضفير».

٢ - حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

٣ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال:

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليبعها ولو بظفير من شعر».

٤ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» والضفير الحبل.

٥ - حدثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان بدرياً قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها

ولو بضفير».

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجلدها سيدها.

<<  <   >  >>