للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١١٨ - مسألة فيمن تحل له الصدقة]

١ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي».

٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».

٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد عن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي».

وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزة.

[١١٩ - في بيع الدابة مع شرط ركوبها إلى البلد]

١ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة».

٢ - حدثنا يحيى بن زكريا عن زكريا عن الشعبي عن جابر قال: بعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت المدينة أتيته فنقدني وقال: «أتراني إنما ما كستك لآخذ جملك ومالك فهما لك».

وذكر أن أبا حنيفة كان لا يراه.

[١٢٠ - مسألة فيمن وجد متاعه بعينه عند المفلس]

١ - حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به».

وذكر أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماء.

<<  <   >  >>