للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٧٣ - مسألة في كم يجزيء في التيمم؟]

١ - حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «التيمم ضربة للوجه والكفين».

٢ - حدثنا عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها وجهه وكفيه.

٣ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن أبيه قال: قال عمر لعمار: أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا، فأجبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرنا ذلك له فقال: إنما كان يكفيكما هذا - وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.

وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين لا تجزئه ضربة.

[٧٤ - مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال]

١ - حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه ديناراً يشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدينار وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً

لربح فيه.

٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشتراها ثم باعها بدينارين، وجاءه بدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، وأمره أن يتصدق بالدينار.

وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره.

[٧٥ - مسألة في إتمام القيام والقعود في الصلاة]

١ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها الركوع والسجود».

<<  <   >  >>