١ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها، جعل عتقها صداقها.
٢ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن وليدته أو أم ولده وجعل عتقها مهرها.
٣ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقاً، رأيت ذلك جائزاً له.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا بمهر.
[٣٩ - مسألة إعادة الفجر في الجماعة]
١ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني جابر بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال:«عليَّ بهما»، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال:«ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال:«فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة».
٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يسر أو بشر بن محجن الدؤلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه.