للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن أبي خديج يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم.

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلح ذلك.

[٧١ - أي الزوجات يستبقي الرجل بعد أن يسلم؟]

١ - حدثنا ابن عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهُّن أربعاً.

وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول.

[٧٢ - مسألة البيع مع الشرط الفاسد]

١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق».

٢ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق.

٣ - حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: أتبتاعنيها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يضرك ذلك منها، فإنما الولاء لمن أعتق».

وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز.

<<  <   >  >>