أن سائلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئاً، ثم أمر بلالاً فأقام العشاء الآخرة عند سقوط الشفق ثم صلى من الغد العشاء ثلث الليل ثم قال:«أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت».
٣ - حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال: حدثني حسين بن بشير بن سليمان عن أبيه قال: دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله فقلنا له: حدثنا كيف كانت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بنا من الغد العشاء حين ذهب ثلثا الليل.
٤ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يوقت لهم الصلاة، قال: صلوا صلاة العشاء إذا غاب الشفق، فإن شغلتم فما بينكم وبين أن يذهب ثلث الليل ولا تشاغلوا عن الصلاة، فمن رقد بعد ذلك فلا أرقد الله عينه - يقولها ثلاث مرار.
٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت العشاء إلى ربع الليل.
وذكر أن أبا حنيفة قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.
[١٠٣ - مسألة في القسامة]
١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود. قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باليهود فكلّفهم قسامة خمسين، فقالت اليهود: لن نحلف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار:«أفتحلفون؟» قالت الأنصار: لن نحلف، فأغرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم.
٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: دعاني عمر بن عبد العزيز فسألني عن القسامة فقال: إنه قد بدا أن أردها، إن الأعرابي يشهد والرجل