للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها قول خباب رضي الله عنه (فلم يترك إلا نَمِرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي رجليه بدأ رأسه) (١١٥١).

وفي حديث آخر (مُر بجنازة فاثني عليها خيرًا) (١١٥٢).

قلت: المشهور (وإذا غطينا رجليه خرج رأسه) (١١٥٣) ولا إشكال فيه. وفي بعض النسخ المعتمد عليها (١١٥٤) (وإذا غطىِ رجليه) - وفيه إشكالا ظاهر؛ لأن "غطي" يقتضي مرفوعًا. ولم يذكر بعده غير "رجليه". فكان حقه الرفع.

والوجه في نصبه:

أن يكون "غُطي" مسندًا إلى ضمير النمرة على تأويل "كفن " وتضمين "غطي" معنى "كسي".

أو إلى ضمير الميت. وتقدير "على" جارة ل "رجليه".

أو إلى ما دل عليه" غُطي " من المصدر، فإن نيابةَ المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به جائزة عندي وعند الأخفش والكوفيين. لكن بشرط أن يلفظ به مخصصا، أو يُنوى ويدل على تخصيصه قرينة. وقرينهّ التخصيص هنا موجودة، وهي وصف الراوي النمرة بعدم الشمّول والافتقار إلى جذبها (١١٥٥) من علو وسفل. فحصل بذلك للتغطية (١١٥٦) تخصيض.


(١١٥١) الحديث في صحيح البخاري ٥/ ١٣١ بلفظ ( ... وإذا غطي بها رجليه خرج رأسه).
وفي نسخة منه ورد بلفظ "رجلاه" أما حذف "بها" فلم أقف عليه في صحيح البخاري.
فلعل ابن مالك اعتمد نسخهً ورد فيها الحذف.
(١١٥٢) لم أقف على الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري. والموجود شاهدًا على كلام ابن مالك ما ورد في ٢/ ١١٦: عن أبي الأسود قال (فمرت بهم جنازة فاثني على صاحيها خيرًا. فقال عمر رضي الله عنه. وجبت. ثم مر بأخرى فاثني على صاجها خيرًا). وفي صحيح البخاري ٣/ ٢٠٩: (مُر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا).
(١١٥٣) صحيح البخاري ٢/ ٩٤.
(١١٥٤) من كلمة "المشهور" إلى هنا ساقط من ب.
(١١٥٥) ب: حدتها. تصحيف.
(١١٥٦) ب: للمغطية. تحريف.

<<  <   >  >>