جُدعان عن عبد الله بن الصامت بلفظ: أحسبه قال: " والمرأة الحائض ". وابن جدعان: فيه ضعف. لكن له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً: " يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض ". أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وأحمد (١/٣٤٧) من طريق شعبة: ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ... رفعه. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي (٣/٢٥٠) . وقد رواه غير شعبة عن قتادة موقوفاً على ابن عباس، ولا يضر ذلك؛ فإن شعبة ثقة ثبت حافظ. وله طريق آخر عند أبي داود، والطحاوي، والبيهقي من وجوه عن معاذ بن هشام: ثنا أبي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس - قال: أحسبه أسند ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير بحجر ". قال: " ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر؛ لم يقطعوا صلاتك ". وإسناده صحيح على شرط البخاري. لكنه مشكوك في رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ترى.