" وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتابعين، ومن بعدهم؛ كرهوا القراءة في الركوع والسجود ". قلت: وممن صرح بكراهة ذلك الإمام محمد؛ قال: " وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. اهـ. الظاهر أنه لا فرق عندهم بين الفريضة والتطوع؛ لعموم الحديث، وخالف في ذلك عطاء؛ فقال: لا أكره أن تقرأ راكعاً أو ساجداً في التطوع. وقال ابن جُريج: أخبرني عطاء: أنه سمع عُبيد بن عُمير يقرأ وهو راكع في التطوع وساجداً ". اهـ. من " قيام الليل " (٧٧) . ولعل مستنده في ذلك ما تقدم في (القراءة في صلاة الليل) [ص ٥٣٤] ؛ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام ليلة بآية؛ يرددها حتى الصباح، بها يركع، وبها يسجد. وذكرنا وجه الجمع بينه وبين هذا الحديث هناك. فراجعه. هذا، وقال الخطابي في " المعالم " (١/٢١٤) : " قلت: نَهْيُهُ عن القراءة راكعاً أو ساجداً يشد قول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذكر في الركوع والسجود، وذلك أنه إنما أُخليَ موضعُهُما من القراءة؛ ليكون محلاً للذكر والدعاء ". (٢) هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. أخرجه مسلم (٢/٤٨ - ٤٩) ، {وأبو عوانة [٢/١٧١ و ١٧٢ و ١٧٥] } ، وأبو داود