للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلاةُ في السَّفِينة

وسُئل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة في السفينة؟ فقال:

" صَلِّ فيها قائماً؛ إلا أن تخاف الغرق " (١) .


(١) أخرجه الدارقطني (١٥٢) ، والحاكم (٢٧٥) عن أبي نعيم الفضل بن دكين:
ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به (*) . وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ... ، وهو شاذ بمرة ". وكذا قال الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه الدارقطني، وكذا البزار (٦٨) من طريق رجل من أهل الكوفة من ثقيف
عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يصلي في السفينة قائماً؛ إلا أن يخشى الغرق.
وفيه الرجل الذي لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل - كما قال الهيثمي
(٢/١٦٣) -. قال الشوكاني (٣/١٦٩) :
" فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز القعود إلا عند خشية
الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة
الفريضة؛ فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص، وقدَّمنا ما
يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذرِ. والرُّخَصُ لا يقاس
عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة؛ لتمكنه من الاستقبال. ويقاس على مخافة
الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها من الأعذار ". اهـ.
وقال أبو داود في " مسائله " (٧٦) :
" سمعت أحمد رحمه الله سئل عن رجل صلى في السفينة قاعداً؟ قال: إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>