للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المرأة تصلي بخمار]

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار " (١) .


(١) أخرجه أبو داود (١/١٠٤) ، والترمذي (٢/٢١٥) ، وابن ماجه (١/٢٢٤) ،
والحاكم (١/٢٥١) ، والبيهقي (٢/٢٣٣) ، وابن حزم في " المحلى " (٣/٢١٩) ، وأحمد
(٦/١٥٠ و ٢١٨ و ٢٥٩) ؛ كلهم عن حماد بن سلمة، إلا ابن حزم؛ فعن حماد بن زيد؛ كلاهما
عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعاً به. وقال الترمذي:
" حديث حسن ". والحاكم:
" صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
ورواه أيضاً ابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما "، وإسحاق بن راهويه؛ كما في
" نصب الراية " (١/٢٩٥) ، وعزاه الطيالسي أيضاً في " مسنده "؛ ولم أره فيه. والله أعلم.
وأعل بعضهم الحديث بأنه روي من طرق عن ابن سيرين عن عائشة - كما رواه
أحمد (٦/٩٦ و ٢٣٨) ؛ فهو منقطع -، وعن الحسن: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ...
فذكره.
أخرجه الحاكم والبيهقي.
فهو مرسل. وليس هذا بعلة قادحة؛ فإن من وصل ثقة، وقد جاء بزيادة؛ فوجب
قبولها.
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ:
" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى
تختمرَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>