النعمان وغيره؛ كما في " البداية " (١/١٧٠) لابن رشد. قال: " تواتر ذلك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وقال النووي في " المجموع " (٤/١٧ - ١٨) - بعد أن ذكر الحديثين -: " إن كليهما سنة ". وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى؛ فيأتي تارة، بهذا، وتارة بهذا. (١) قال الشوكاني (٤/٥٣) : " فيه مشروعية قراءة سورة مع {الفَاتِحَة} في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في (باب وجوب قراءة {الفَاتِحَة} ) من كتاب الصلاة؛ فإنها ظاهرة في كل صلاة ". اهـ. واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في " المجموع " - {وهو الوجه الحق} -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -. (٢) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. رواه عنه طلحة بن عبد الله ابن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بـ: {فاتحة الكتاب} . قال: لتعلموا أنها سنة.