للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره (١) .

وسَنَّ ذلك لأمته؛ حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه (٢) .


(١) [رواه] أبو عوانة في " صحيحه " (٢/٣٢٤) ، {والنسائي} .
(٢) قلت: فكما أن السلام عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشرع في كل تشهد، فكذلك تشرع الصلاة
عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد كل تشهد، سواء في الجلوس الأول أو الآخر؛ لعموم الأدلة، وإطلاقها:
فمنها: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} . قال ابن القيم في كتابه القيم " جلاء الأفهام " (٢٤٩) :
" فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه؛ ولهذا سأله أصحابه
عن كيفية الصلاة عليه وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ فدل
على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- يعني: في التشهد الأول -؛ فيشرع له أن يصلي عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
ومنها: الأحاديث الكثيرة الواردة في الصلاة عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي على نوعين:
مقيدة بالصلاة، ومطلقة.
والأولى على قسمين: منها ما هو مقيد بالتشهد، ومنها ما هو مطلق.
أما القسم الأول: ففيه أربعة أحاديث:
الأول: عن ابن مسعود مرفوعاً:
" إذا تشهد أحدكم في الصلاة؛ فليقل: اللهم! صلِّ على محمد ... " إلى
آخرها.
أخرجه الحاكم (١/٢٦٩) ، وعنه البيهقي (٢/٣٧٩) عن يحيى بن السَّبَّاق عن رجل

<<  <  ج: ص:  >  >>