وقوله: " تحليلها "؛ أي: تحليل ما حل خارجها من الأفعال. والحديث يدل على وجوب التسليم. وهو مذهب الشافعية. وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. كما في " المجموع " (١/٤٨١) و " شرح مسلم " للنووي، قال: " وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها؛ من سلام، أو كلام، أو حدث، أو قيام، أو غير ذلك. واحتج الجمهور بأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسلم، وثبت في " البخاري " أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". وبالحديث الآخر: " ... تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " ". واحتُجَّ لأبي حنيفة بثلاثة أحاديث: الأول: حديث (المسيء صلاته) . وأجيب: بأنه لا ينافي الوجوب؛ فإن هذه زيادة، وهي مقبولة. الثاني: حديث ابن مسعود في التشهد: " إذا قلت هذا؛ فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم؛ فقم، وإن شئت أن تقعد؛ فاقعد ". وأُجيب عنه: بأنه حديث لا يثبت - كما سبق في (التشهد) [ص ٨٧٢]-. وقال الحافظ (٢/٢٥٧) :