للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النهي عن الاختصار]

و" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن الاختصار في الصلاة " (١) ، {وهو الصَّلْبُ الذي

كان ينهى عنه} .


" كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه
على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين ".
ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه " الإعلام "
(ص ١٥ - الطبعة الثالثة / الرباط) :
" ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر "} .
(١) هو من حديث أبي هريرة - {وهو مخرج في " الإرواء " (٣٧٤) } - قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه البخاري (٣/٦٨) ، ومسلم (٢/٧٢) ، وأبو داود (١/١٥٠) ، والنسائي
(١/١٤٢) ، وعنه ابن حزم في " المحلى " (٢/١٨) ، والترمذي (٢/٢٢٢) ، والدارمي
(١/٣٣٢) ، والطبراني في " الصغير " (١٧٣) ، والحاكم في " المستدرك " (١/٢٦٤) ،
والبيهقي (٢/٢٨٧) ، وأحمد (٢/٢٣٢ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٣١ و ٣٩٩) من طرق عن محمد
ابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية.
ولفظ الآخرين إلا الطبراني:
نهى أن يصلي الرجل مختصراً.
وقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضاً. وزاد أحمد،
والبيهقي في رواية:
قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>