على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين ". ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه " الإعلام " (ص ١٥ - الطبعة الثالثة / الرباط) : " ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر "} . (١) هو من حديث أبي هريرة - {وهو مخرج في " الإرواء " (٣٧٤) } - قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة. أخرجه البخاري (٣/٦٨) ، ومسلم (٢/٧٢) ، وأبو داود (١/١٥٠) ، والنسائي (١/١٤٢) ، وعنه ابن حزم في " المحلى " (٢/١٨) ، والترمذي (٢/٢٢٢) ، والدارمي (١/٣٣٢) ، والطبراني في " الصغير " (١٧٣) ، والحاكم في " المستدرك " (١/٢٦٤) ، والبيهقي (٢/٢٨٧) ، وأحمد (٢/٢٣٢ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و ٣٣١ و ٣٩٩) من طرق عن محمد ابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية. ولفظ الآخرين إلا الطبراني: نهى أن يصلي الرجل مختصراً. وقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضاً. وزاد أحمد، والبيهقي في رواية: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.