" يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام ". ذكره تلميذه محمد في " الموطأ " (١٠٣) ، ثم خالفه؛ فقال: " ينبغي إذا فرغ الإمام من {أم الكتاب} أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك ". اهـ. وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك: " لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط ". وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني (٢/١٨٦) -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها: " ويُؤَمِّن الإمام والمأموم ". المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته بالتأمين. قال الترمذي: " وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتابعين، ومن بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق " (١) . اهـ.