للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.............................................................................


ذلك أبو حنيفة في رواية؛ فقال:
" يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام ".
ذكره تلميذه محمد في " الموطأ " (١٠٣) ، ثم خالفه؛ فقال:
" ينبغي إذا فرغ الإمام من {أم الكتاب} أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه،
ويجهرون بذلك ". اهـ.
وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك:
" لا يُؤَمِّن في الجهرية فقط ". وأحاديث الباب تَرُدُّ عليهما - كما قال الشوكاني
(٢/١٨٦) -، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها:
" ويُؤَمِّن الإمام والمأموم ".
المسألة الثانية: أن الحديث دليل على أن السنة في حق الإمام أن يرفع صوته
بالتأمين. قال الترمذي:
" وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والتابعين، ومن
بعدهم؛ يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد،
وإسحاق " (١) . اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>