أخرجه {ابن خزيمة (١/٧٦/١) = [١/٣١٨/٦٢٧] } ، والدارقطني (١٣١) ، والطحاوي في " شرح المعاني " (١/١٤٩) ، والحاكم (١/٢٢٦) ، وعنه البيهقي (٢/١٠٠) ، والحازمي في " الاعتبار " (٥٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عنه به. وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وصححه أيضاً ابن خزيمة - كما في " بلوغ المرام " (١/٢٦٣) -. وقد أعله البيهقي بعلة غير قادحة؛ فقال: " كذا قال عبد العزيز، ولا أراه إلا وهماً ". يعني: رفعه. قال: " والمحفوظ ما اخترنا ". ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم؛ فليضع يديه، وإذا رفع؛ فليرفعهما. قال الحافظ: " ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع؛ فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثاني: في إثبات وضع اليدين في الجملة ". وقال الشوكاني (٢/٢١٤) : " ولا ضير في تفرد الدراوردي؛ فإنه قد أخرج له مسلم في " صحيحه "، واحتج به، وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أبي حازم ". ويشهد له الحديث الآتي بعده.