للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..............................................................................


الباب! قال رحمه الله (٤/٩٣) :
" فكان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائداً على ما رواه علقمة عن ابن
مسعود ". يعني: نفيه للرفع إلا في الإحرام. قال:
" ووجب أخذ الزيادة؛ لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يديه عند الركوع والرفع منه. وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد.
وكان ما رواه نافع ومُحارِب بن دِثَارٍ؛ كلاهما عن ابن عمر.
وما رواه أبو حُميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من رفع اليدين
عند القيام إلى (*) الركعتين زيادة على ما رواه الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر، وكلٌّ ثقة،
وكل مصدَّق فيما ذكر أنه سمعه ورآه، وأخذُ الزيادةِ واجبٌ.
وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل
ثقة فيما روى وما شاهد. وكان ما رواه مالك بن الحُويرث من رفع اليدين في كل ركوع،
ورفع من ركوع، وكل سجود، ورفع من سجود؛ زائداً على كل ذلك، والكل ثقات فيما
رَوَوْهُ وما سمعوه، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركه؛ لأن الزيادة حكم قائم بنفسه، رواه
من علمه، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته؛ كسائر الأحكام كلها، ولا فرق ".
وقد ذكرنا فيما سبق [ص ٦٠٤] كلام البخاري في نحو ما قاله ابن حزم، وسيأتي
له كلام أوسع من ذلك في (الرفع إذا قام من الركعتين) إن شاء الله تعالى.
وإنما قلت: أحياناً؛ لأنه - والله أعلم - لو كان يرفع دائماً؛ لرواه الذين رووا الرفع عند
الركوع، وعند الرفع منه. وقد ذكرنا أسماءهم هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>