للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه

ثم " كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في كل ركعتين (التحية) " (١) .

" كان أول ما يتكلم به عند القعدة: (التحيات لله) " (٢) } .

و" كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو (٣) " (٤)

. وكان

يأمر بها فيقول:


(١) هوقطعة من حديث عائشة بلفظ:
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وقد مضى [ص ١٧٧] .
وهو وإن كان معلولاً - كما سبق بيانه -؛ فالمعنى صحيح؛ يشهد له ما بعده.
(٢) {رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد - كما قال ابن الملقن (٢٨/٢) -} .
(٣) فيه إشارة إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند
قول ابن القيم في " الهدي النبوي " (١/٨٧) :
" ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشهد دائماً ".
وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.
وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما
ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب. قال الحافظ (٢/٢٤٧) :
" ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه
الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية ".
قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو لوجود
مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم

<<  <  ج: ص:  >  >>