وكان يقول في كل ركعتين التحية. وقد مضى [ص ١٧٧] . وهو وإن كان معلولاً - كما سبق بيانه -؛ فالمعنى صحيح؛ يشهد له ما بعده. (٢) {رواه البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد - كما قال ابن الملقن (٢٨/٢) -} . (٣) فيه إشارة إلى أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في " الهدي النبوي " (١/٨٧) : " ثم كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشهد دائماً ". وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم. وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب. قال الحافظ (٢/٢٤٧) : " ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية ". قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو لوجود مانع شرعي؛ وهو الاستتمام قائماً - كما سبق في حديث المغيرة -، ولو أنه لم يستتم