وجوب التشهد هذا. وهو الحق. وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث - كما يأتي -. وقال الشوكاني (٢/٢٢٨) : " وتجبيره بالسجود دائماً يكون دليلاً على عدم الوجوب؛ إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يُجبر به المسنون دون الواجب؛ وهو غير مسلّم ". (٤) فيه أحاديث: الأول: عن عبد الله ابن بُحَيْنَة أنه قال: صلى لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه؛ كبر، ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم. أخرجه مالك (١/١١٨) ، وعنه الإمام محمد (١٠٤) ، والبخاري (٣/١٧١) ، ومسلم (٢/٨٣) ، وأبو داود (١/١٦٢) ، والنسائي (١/١٨١) ، والطحاوي (١/٢٥٤) ، والبيهقي (٢/٣٣٣ و ٣٤٣ و ٣٥٢) ، وأحمد (٥/٣٤٥) - كلهم عن مالك - عن ابن شهاب عن الأعرج عنه. وأخرجه الترمذي (٢/٢٣٥) ، وابن ماجه (١/٣٦٤) ، وكذا البخاري (٢/٢٤٦) ، ومسلم، والنسائي (١/١٨٦) ، والطحاوي، والبيهقي (٢/١٣٤ و ٣٥٢) ، وأحمد (٥/٣٤٦) ؛ كلهم من طرق أخرى عن ابن شهاب به. وصححه الترمذي. ثم أخرجه مالك، وعنه البخاري (٣/٧٢) ، ومسلم، والنسائي (١/١٧٥ و ٢٧٦) ، والدارمي (١/٣٥٣) ، والدارقطني (١٤٤) ، والبيهقي (٣٤٠ و ٣٤٤) ، وأحمد (٥/٣٤٥) ؛ كلهم عن يحيى بن سعيد عن الأعرج به. ثم أخرجه البخاري (٢/٢٤٧) عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي عن يحيى بن أبي كثير؛