كل آية. {وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نَفَسُهُ} . وقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جُنْدُب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان له سكتتان: سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع. ولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في (القراءة) -، فتركناه، واستغنينا عنه بما ذكرنا من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القراءة. وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في " المجموع " (٣/٣٩٥) -، واحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا. قال الترمذي (٢/٣١) : " وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السكتتين ... " إلخ. ثم قال النووي: " قال الشيخ أبو محمد في " التبصرة ": رُوي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الوصال في الصلاة. وفسَّروه على وجهين: أحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع، يكره ذلك، بل يفصل بينهما. والثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال، والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال، بل يسكن للطمأنينة " انتهى. والحديث المذكور غريب، أورده الغزالي في " الإحياء " وقال مخرجه العراقي (١/١٣٩) : " عزاه رَزِين إلى الترمذي، ولم أجده عنده ". (٢) اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع؛