كقولهم: نويت أن أصليَ لله تعالى كذا ركعات مستقبل القبلة ... إلى آخر ما هو معروف بين أكثر الناس! وكل ذلك بدعة؛ لا أصل لها في السنة باتفاق العلماء (١) ، ولم يُنقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة المجتهدون، وإنما عن بعض أصحاب الشافعي قوله في الحج: " ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه، وليس كالصلاة التي لا تصح إلا بالنطق ". قال الرافعي في " شرح الوجيز " (٢/٢٦٣) : " قال الجمهور - يعني: من الشافعية -: لم يُرِد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما المراد التكبير؛ فإن الصلاة به تنعقد، وفي الحج يصير محرماً من غير لفظ ". اهـ. ونحوه في " المجموع " (٣/٢٧٦ - ٢٧٧) . وقد أشار إلى ذلك في " المهذب " بقوله: " ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب، ويتلفظ باللسان. وليس بشيء؛ لأن النية هي القصد بالقلب ". اهـ. وقال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه " ذم الموسوسين " (ص ٧) : " اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا