للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء

وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

" إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخِر] (١) ؛ " فلْيستعذ (٢) بالله من أربع؛


(١) هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول؛ خلافاً
لابن حزم في " المحلى " (٣/٢٧١) ، وتبعه ابن دقيق العيد؛ حيث قال:
" المختار أن يدعو في التشهد الأول، كما يدعو في التشهد الأخير؛ لعموم الحديث
الصحيح:
" إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ بالله من أربع ... ". قال الحافظ في " التلخيص " (٣/٥٠٧) :
" وتعقب بأنه في " الصحيح " عن أبي هريرة بلفظ:
" إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليتعوذ ". وقال ابن القيم في " الزاد ":
" ولا كان أيضاً يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - من عذاب القبر وعذاب
النار ... إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين
موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير ". ثم قال الحافظ في " الفتح " (٢/٢٥٣) - بعد أن
ساق الحديث -:
" فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقاً على غيره من
الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة
وقبل السلام ".
قلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - " ثم يدعو لنفسه بما بدا له " - نص في ذلك.
(٢) ظاهره يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم
(٣/٢٧١) -؛ قال الحافظ (٢/٢٥٦) :

<<  <  ج: ص:  >  >>