بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة ". قلت: وقد روى هذا مسلم في " صحيحه " (٢/٩٤) بلاغاً عن طاوس. ثم قال الحافظ: " وأفرط ابن حزم؛ فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاً. وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود: " ثم ليتخير من الدعاء "؛ لقلت بوجوبها ". أقول: هذا التخيير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع؛ بدليل أن التخيير جاء مقيداً بما بعد الفراغ من هذه الأربع - كما سبق -؛ فالحق وجوبها. والله أعلم. (١) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم (٢/٩٣) ، {وأبو عوانة [٢/٢٣٥] } ، وابن ماجه (١/٢٩٤) ، وأحمد (٢/٢٣٧) ، وعنه أبو داود (١/١٥٥) من طريق الوليد بن مسلم: ثني الأوزاعي: ثنا حسان بن عطية: ثني محمد ابن أبي عائشة: أنه سمع أبا هريرة يقول: ... فذكره. وأخرجه الدارمي (١/٣١٠) ، وكذا مسلم من طرق عن الأوزاعي؛ بدون الزيادة الأولى. ثم أخرجه مسلم، والبيهقي (٢/١٥٤) ، وأحمد (٢/٤٧٧) عن وكيع عنه بالزيادة الثانية والثالثة. وأخرجه النسائي (١/١٩٣) ، {وابن الجارود في " المنتقى " (٢٠٧) } عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي به. وفيه الزيادة الأخيرة. وهو في " مسلم " من هذا الوجه، لكنه لم