للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كان يدعو به في تشهده " (١) .


يسق لفظه بتمامه.
وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي المغيرة ومحمد بن كثير - جميعاً - عن الأوزاعي
بلفظ:
" إذا فرغ أحدكم من صلاته؛ فلْيَدْعُ بأربع، ثم ليدع بما شاء ... " الحديث.
وأخرجه الدارمي عن شيخه محمد بن كثير هذا، ولم يسق لفظه أيضاً، وإنما أحال
على الرواية التي سبق عزوها إليه، وقال: " بنحوه ".
ثم إن الظاهر أن هذا اللفظ هو لمحمد بن كثير؛ فإن الدارمي روى اللفظ الذي قبله من
طريق أبي المغيرة بنحوه؛ وليس فيه هذه الزيادة: " ثم ليدع بما شاء ". وقد قال الحافظ في
" الفتح " (٢/٢٥٦) :
" وهذه الزيادة صحيحة؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم ".
وكذلك صححها في " التلخيص " (٣/٥١٦) بعد أن نسبها للنسائي. وهي في
" الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن مسعود. وقد تقدم ذكرها في (التشهد الأول)
[ص ٨٦٥] .
(١) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود (١/١٥٥ - ١٥٦) من طريق محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه
عن طاوس عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أنه كان يقول بعد التشهد: ... فذكره بلفظ حديث مالك الآتي بعده.
وهذا سند حسن. رجاله كلهم رجال مسلم؛ غير محمد بن عبد الله هذا؛ وثقه ابن
حبان، وروى عنه جمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>