وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي المغيرة ومحمد بن كثير - جميعاً - عن الأوزاعي بلفظ: " إذا فرغ أحدكم من صلاته؛ فلْيَدْعُ بأربع، ثم ليدع بما شاء ... " الحديث. وأخرجه الدارمي عن شيخه محمد بن كثير هذا، ولم يسق لفظه أيضاً، وإنما أحال على الرواية التي سبق عزوها إليه، وقال: " بنحوه ". ثم إن الظاهر أن هذا اللفظ هو لمحمد بن كثير؛ فإن الدارمي روى اللفظ الذي قبله من طريق أبي المغيرة بنحوه؛ وليس فيه هذه الزيادة: " ثم ليدع بما شاء ". وقد قال الحافظ في " الفتح " (٢/٢٥٦) : " وهذه الزيادة صحيحة؛ لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم ". وكذلك صححها في " التلخيص " (٣/٥١٦) بعد أن نسبها للنسائي. وهي في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن مسعود. وقد تقدم ذكرها في (التشهد الأول) [ص ٨٦٥] . (١) هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. أخرجه أبو داود (١/١٥٥ - ١٥٦) من طريق محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن طاوس عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان يقول بعد التشهد: ... فذكره بلفظ حديث مالك الآتي بعده. وهذا سند حسن. رجاله كلهم رجال مسلم؛ غير محمد بن عبد الله هذا؛ وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع.