وإذا قعد؛ اطمأن على فخذه اليسرى. وقد مرَّ في (التجافي) [ص ٧٤٨] . (٢) هو من حديث أبي حُميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخرجه البيهقي (٢/١١٨) وغيره. وقد مضى تخريجه في (الركوع) [ص ٦٠٥] . وفي الباب عن عائشة بلفظ: وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى. وقد سبق بتمامه في (التكبير) [ص ١٧٦ - ١٧٧] ، {وهو مخرج في " الإرواء " (٣١٦) } . (٣) { [رواه] أحمد، وأبو داود. بسندٍ جيد. [وسبق تخريجه (ص ٥٦ - ٥٧) ] } . (٤ و ٥) هو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى. أخرجه النسائي (١/١٧٣) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى: أن القاسم حدثه عن عبد الله - وهو: عبد الله بن عبد الله بن عمر - عن أبيه به. وهذا سند صحيح. وقد رواه البخاري وغيره؛ دون ذكر الاستقبال - كما سيأتي في (التشهد الأخير) [ص ٩٨٤ - ٩٨٥]-.