" وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب ". قال أبو الحسنات اللكنوي في " التعليق الممجد على موطأ محمد " (١٠٩) : " ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا (وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله حسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود) ، فما اختاره صاحب " البحر " من تعيين تشهد ابن مسعود وجوباً، وكون غيره مكروهاً تحريماً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول عليه ". { [تنبيه] : ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: " ومغفرته ". فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني (٣/٥٦/١) بسند صحيح عن طلحة بن مصَرِّف قال: زاد ربيع بن خُثَيْم في التشهد [بعد] وبركاته: " ومغفرته "! فقال علقمة: نقف حيث عُلِّمنا: السلام عليك أيها النبي! ورحمة الله وبركاته. وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فقد روي عنه. أنه كان يعلم رجلاً التشهد، فلما وصل إلى قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله "؛ قال الرجل: وحده لا شريك له. فقال عبد الله: هو كذلك، ولكن ننتهي إلى ما عُلِّمنا. أخرجه الطبراني في " الأوسط " (رقم ٢٨٤٨ - مصورتي) بسند صحيح؛ إن كان المُسَيَّب الكاهلي سمع من ابن مسعود} .