إلا المرفوع؟! فالجواب أني إنما أوردته لأمرين: الأول - وهو الأقوى -: أن حكمه الرفع؛ كما قال ابن عبد البر؛ قال: " لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأياً؛ لم يكن هذا القول من الذكر أولى من غيره من سائر الذكر ". والآخر: هو أنه قد أخذ به أحد الأئمة الأربعة واختاره؛ وهو الإمام مالك رحمه الله، فكان من اللائق إيراده. ٦- {أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٩٣) ، والسَّراج، والمخلِّص - كما تقدم [ص ٨٨٥]-، والبيهقي (٢/١٤٤) والسياق له} . واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في " المجموع " (٣/٤٥٧) - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: " فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛