للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


أخرجه الطبراني في " الصغير" (١٩٠) وفي " الأوسط " أيضاً.
وفيه من لا يعرف.
قوله: " حائض "؛ قال الترمذي:
" يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال:
" والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها
مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال:
لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي:
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة ".
قلت: وقال في " الأم " (١/٧٧) :
" وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة:
أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:
" إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها ".
ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.
أخرجه أبو داود (١/١٠٤) ، والحاكم (١/٢٥٠) ، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريق
عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه
عنها. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود:
" روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل

<<  <  ج: ص:  >  >>