وفيه من لا يعرف. قوله: " حائض "؛ قال الترمذي: " يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت "، قال: " والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة ". قلت: وقال في " الأم " (١/٧٧) : " وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها ". اهـ. وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها ". ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً. أخرجه أبو داود (١/١٠٤) ، والحاكم (١/٢٥٠) ، وعنه البيهقي (٢/٢٣٣) من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه عنها. وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. قال أبو داود: " روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل