حماد - هو ابن سلمة - عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين؛ اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبَر؟ قالوا: لا، ولكن هذا (١) يكون. أخرجه البيهقي (٢/١٣٥) . وهذا سند جيد. رجاله كلهم ثقات؛ غير معاذ بن نجدة؛ فقال الحافظ في " اللسان " - تبعاً لأصله " الميزان " -: " صالح الحديث، وقد تُكُلِّم فيه ". ثم قال البيهقي: " وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان يفعل الحسن، وغير واحد من التابعين ". قال النووي في " المجموع " (٣/٤٤٤) : " وهو مذهبنا. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن، ومالك، وأحمد ". قلت: وهو نص الإمام الشافعي في " الأم " (١/١٠١) ؛ قال - بعد أن ساق حديث ابن الحويرث -: " وبهذا نأخذ؛ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معاً، اتباعاً للسنة؛ فإن ذلك أشبه للتواضع، وأعون للمصلي على الصلاة، وأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته ". قلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أخص مما قاله الشافعي من العموم، فالظاهر أنه قال ذلك قياساً على ما ذكر فيه من القيام، وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛