صاحبه تصحيح أحاديثه:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البساط وعلى الحصير وعلى الفروة المدبوغة، وعلى الخمرة من الخوص وغيره، وربما كانوا ينضحون له الحصير بالماء إذا أسود من طول المكث فيصلي عليه، ورأى عمر رضي الله عنه رجلًا يصلي على الحصير فقال: الحصبان أعفر".
سادسًا: في الكتاب كثير من الأحاديث الموقوفة والمقطوعة، فأما المقطوعة فقد تقدم تصويرها بإيراد جانب منها عند مناقشة الشرط الذي ورد في المجردة من التزام المؤلف بذكر كل حديث ورد عن الصحابي إلى آخره، وأما الموقوفات فمنها:
الحديث رقم ١٧٣ وهو عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال:"بينما عمر يغتسل إلى بعير وهو محرم وأنا أستر عليه بثوب إذ قال: يا يعلى أصب على رأسي الماء؟ " قلت: أمير المؤمنين أعلم. قال: والله ما أرى الماء يزيد الشعر إلا شعثًا، ثم قال: بسم الله وأفاض على رأسه".
ومن ذلك الحديث رقم ٣٣٤ وهو حديث محمد بن الحنفية: "أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يصلى الرجل في الثوب الواحد، وكان يصلي في الثوب الواحد قد خالف بين طرفيه".
وكذلك الحديث رقم ٥٣٣ وهو حديث ابن عباس قال: "استقبل عمر الناس من القيام فقال: ما بقي من الليل أفضل مما مضى منه".
والحديث رقم ٥٤٤ وهو حديث الحسن أن عمر قال: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم عليه القرآن فلينم".
والحديث رقم ٥٤٥ وهو عن أبي يحيى قال: قال لي ابن عباس: "يا أبا يحيى. ألم ترني نمت الليلة عن الوتر، أتاني ابن مخرمة وآخر معه، فشغلاني عن الوتر، فنمت حتى أصبحت فأيقظتني الجارية، فقلت لها: هل طلعت الشمس؟ فقالت: لا، فركعت ركعتي الفجر ثم قلت: انظري هل تطلعت الشمس؟ قالت: لا، فصليت الفجر.
والحديث ٥٥٥ وهو حديث حذيفة بن أسيد قال:"رأيت علي بن أبي طالب إذا زالت الشمس صلى أربعًا طوالًا، فسألته فقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس، فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يرفع لي إلى الله عمل".
والحديث ٥٥٧ وهو حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال:"دعوت رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلي، فلما أذن مؤذن المغرب قام فصلى، فسألته عن ذلك فقال: كان أبي بن كعب يصليهما".