للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: "الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة، والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيهما العدالة وغيرها"، قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سيرهما، واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة.

٢- وتثبت العدالة أيضا بتنصيص عالمين عليها، أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه في قول١.

٣- وتوسع الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي في ثبوت العدالة فقال ما توضيحه: "كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه" ووافقه على هذا ابن المواق من المتأخرين لقوله -صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" , رواه من طريق العقيلي من رواية معان -بضم الميم- ابن رفاعة السلامي٢ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا، وقوله هذا غير مرضي والحديث الذي استدل به من الطريق الذي أورده مرسل٣، أو معضل٤، وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: "لا نعرفه البتة" ومعان أيضا وثقه علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، قال ابن القطان: "وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره", وهذا الحديث قد توسع في الكلام عليه الإمام العراقي "في التقييد والإيضاح" بما لا مزيد عليه من ناحية سنده ومتنه.

أما من ناحية سنده فقال: "لقد ورد هذا الحديث مفصلا من رواية


١ تدريب الراوي ص١٠٩ ط الأولى.
٢ بتخفيف اللام وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال توفي بعد سنة مائة وخمسين.
٣ المرسل: ما سقط منه الصحابي.
٤ المعضل ما سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي.

<<  <   >  >>