للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليتامي والمساكين، ووافق عمر على رأيه جماعة من الصحابة، منهم عثمان، وعلى، ومعاذ بن جبل، وطلحة، وخالفه آخرون منهم: عبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، وبلال، ورأوا أن تخمس الأرض، ويقسم أربعة أخماسها على الغزاة، والخمس لمن ذكروا في كتاب الله تمسكا بآية الغنيمة.

وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف في الخراج، وذلك لقول الله تعالى:

{لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} ١، ونقل عن عمر أنه قال في هذه الآية: "فكيف أقسم لكم وأدع من يأتي بغير قسم، فأجمع على تركه، وجمع خراجه وإقراره في أيدي أهله، ووضع الخراج على أيديهم والجزية على رؤوسهم.

وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، الروايات الواردة في ذلك ٢، وقال: وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره٣، وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله تبارك وتعالى، وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام، إن رأي أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فذلك له، وإن رأي أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد.


١ الحشر: ٨- ١٠.
٢ انظر كتاب فتح الأرضين صلحها وسننها وأحكامها باب "فتح الارض تؤخذ عنوة" بالجزء الأول.
٣- المراد الزكاة، وهو العشر إذا كانت تسقي بماء السيح، أو نصفه إذا كانت تسقى بالسقاية.

<<  <   >  >>