من نصوص الشريعة الإسلامية ما هو ظني الثبوت والدلالة، أو ظني الدلالة قطعي الثبوت، وهذه وتلك هي التي تكون مجالا للاجتهاد حتى يستنبط الحكم منها بوجه وجوه الدلالة اللغوية في ضوء قواعد الشريعة العامة ونصوصها القطعية.
ويجد الناس من الأقضية ما لم يرد فيه نص أو ما لا يطلع المجتهد على ما ورد فيه ولم يقع الاتفاق على حكمه، وهذا كذلك يعمل فيه المجتهد رأيه ليتعرف على حكمه.
وحيث تتفاوت العقول والأفهام، وتختل وجوه الدلالة؛ فإنه لا يتأتى الاتفاق إنما يكون الاختلاف، ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها دينها في أصول العقيدة والعبادة، وقواعد الشريعة بما ورد من نصوص قطعية الثبوت والدلالة لا مجال للاختلاف فيها؛ وإنما كان الاختلاف في الفرعيات.