للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- الطلاق عند اختلاف الزوجين في الحرية والرق:

واختلفوا في الطلاق عند اختلا الزوجين في الحرية والرق، فأفتى عثمان ابن عفان، وزيد بن ثابت وعمر وابن عباس: بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين، واعتبر الطلاق بالزوج، لأنه الموقع للطلاق، وهو الذي بيده عصمة النكاح، فاعتبروا الطلاق بالرجل، وخالفهم على وابن مسعود فقالا: لا تحرم إلا بثلاث تطليقات: أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين، فاعتبروا الطلاق بالزوجة، لأنها هي التي وقع عليها الطلاق.

<<  <   >  >>