والسنة سواء أكانت متواترة أم أحادا إذا كانت صحيحة توافرت فيها العدالة، وتمام الضبط واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلة، تكون حجة يجب اتباعها والعمل بها.
أما السنة المتواترة فأمرها ظاهر، لأنها قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما ستة الآحاد فإنها وإن كانت ظنية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط، وغلبة الظن تكفي في وجوب العمل بها، وأكثر الأحكام مبنية على الظن الراجح ولو التزم القطع في كل حكم من الأحكام العملية لتعذر ذلك وأصاب الناس الحرج.