للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨- وقت وقوع الطلاق في الإيلاء:

قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ١.

فقال كثير من الصحابة إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى؛ فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا مذهب ابن عمر رواه البخاري، وقال: ويذكر عن عثمان، وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن غيرهم من الصحابة: عزمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي.

عن ابن عمر قال: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المولى" أخرجه البخاري وقال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب، قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر: يوقف المولى بعد الأربعة فإما أن يفي وإما أن يطلق".

وأخرج الطبري عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة، وروي عن ابن عباس مثل ذلك.

<<  <   >  >>